الشيخ الجواهري

15

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر استحباب قضائها في كلّ حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها . ( نعم إن « 1 » فاتت بمرض « 2 » ) خاصّة ( لا يزيل العقل لم يتأكّد الاستحباب ) ( 1 ) . [ التصدّق لمن يقضي النافلة ] : ( ف ) - إن لم يصل « 3 » من كان عليه القضاء لمانع لم يبلغه إلى حدّ العذر ( يستحبّ ) له ( أن يتصدّق ) بقدر طوله ، وأدنى ذلك ( لكلّ « 4 » ركعتين ) من صلاة الليل والنهار ( بمدّ ) فإن لم يقدر على ذلك فلكلّ أربع ركعات من صلاة النهار مدّ ( فإن لم يتمكّن ) فمدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ( 2 ) [ ولعلّ هذا هو مراد المصنّف ، قال : ] ( فعن كلّ يوم بمدٍّ ) ( 3 ) ، والصلاة أفضل من الصدقة ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « فإن » بدل « نعم إن » . ( 2 ) في الشرائع : « لمرض » . ( 3 ) في الشرائع بدلها : « و » . ( 4 ) في الشرائع : « عن كلّ » . ( 5 ) الوسائل 4 : 80 ، ب 20 من أعداد الفرائض ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 79 ، ح 1 . ( 7 ) في المصدر : « أدنى » . ( 8 ) الوسائل 4 : 75 ، ب 18 من أعداد الفرائض ، ح 2 ، وفيه : « وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين » بدل « وأدّى ذلك » . ( 9 ) المختصر النافع : 70 . التحرير 1 : 310 . ( 10 ) المنتهى 7 : 114 . ( 11 ) البيان : 256 .